حديث سراقة إلا من هذا الوجه الخ) قال في التلخيص إسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو قيل عن سراقة قيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها ابن لهيعة قوله (لا تقام الحدود في المساجد) صونا لها وحفظا لحرمتها فيكره (ولا يقتل الوالد بالولد) أي لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه كذا في شر الجامع الصغير للمناوي قوله (هذا حديث لا نعرفه الخ) وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك (وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه) قال الحافظ لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري عن عمرو بن دينار قال البيهقي وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شئ وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة وأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقولون به انتهى
(٥٤٦)