في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها وقال مالك والليث وغيرهما إن القتل ضربان عمد وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة والعمل ما عداه والأول لا قود فيه والثاني فيه القود ولا يخفى أن الأحاديث التي تدل على القسم الثالث وهو شبه العمد صالحة للاحتجاج بها وإيجاب دية مغلظة على فاعله قاله الشوكاني (عشرين ابنة مخاض) هي التي تطعن في السنة الثانية من الإبل (وعشرين بني مخاض ذكورا) بالنصب كذا في النسخ الحاضرة وفي المشكاة ذكور بالجر قال القاري بالجر على الجوار كما في المثل جحر ضب خرب كذا في الترمذي وأبي داود وشرح السنة وبعض نسخ المصابيح وفي بعضها ذكورا بالنصب وهو ظاهر انتهى كلام القاري فظهر من كلامه هذا أن نسخة الترمذي التي كانت عند القاري كان فيها ذكور بالجر (وعشرين بنت لبون) قال في مجمع البحار بنت اللبون وابن اللبون وهو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن بولد آخر (وعشرين جذعة) هو من الإبل ما تم له أربع سنين (وعشرين حقة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهي الداخلة في الرابعة قوله (وأبو هشام الرفاعي) بكسر الراء اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الكوفي قاضي المدائن ليس بالقوى قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه الخمسة الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وعشرة بني لبون ذكور وسكت عنه أبو داود وقال المنذري في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحول وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابن حبان وأبو زرعة وقال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء قوله (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا) قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا لكن فيه بني مخاض بدل ابن لبون وبسط الدارقطني القول في السنن في هذا الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفا وفيه عشرون بني لبون وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من أوجه عديدة وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن
(٥٣٥)