تعالى وعاقلة الرجل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار البالغين أولى اليسار منهم انتهى (وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة) قال في الهداية من كتب الحنفية وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي الله عنه لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة انتهى قلت قال الحافظ الزيلعي في تخريج الهداية غريب انتهى وقال الحافظ في الدراية لم أجده انتهى قال في الهداية ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية انتهى (ويحمل) بصيغة المجهول من التحميل (كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار) قال صاحب الهداية وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها كذا ذكره القدوري في مختصره وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في الثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهما أو درهما وثلث درهم وهو الأصح وعند الشافعي رحمه الله يجب على كل واحد نصف دينار لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار انتهى (فإن تمت الدية) أي فيها (وإلا) أي وإن لم تتم الدية (نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا) بصيغة المجهول من الإلزام قوله (من قتل) بصيغة المعلوم (دفع) بصيغة المجهول أي القاتل (وهي ثلاثون حقة) بكسر الحاء وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل (وثلاثون جذعة) بفتحتين وهي ما دخلت في السنة الخامسة (وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاء وهي الحامل وتجمع خلفات وخلائف وزاد في رواية ابن ماجة في بطونها أولادها (وذلك لتشديد العقل) بفتح العين وسكون القاف أي الدية قوله
(٥٣٧)