وقال منصور عن محمد) أي ولم يذكر وحفصة (عن أم عطية) فروى خالد وهشام عن محمد وحفصة عن أم عطية وروى منصور عن محمد عن أم عطية قال الحافظ في الفتح مدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين قال ابن المنذر ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة قوله (توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كما في مسلم وهو المشهور وقيل إنها أم كلثوم زوج عثمان كما في ابن ماجة ولفظه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم وكذا وقع لابن بشكوال في المبهمات عن أم عطية والدولابي في الذرية الطاهرة قال الحافظ ابن حجر في الفتح فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بمجيئه من طرق متعددة ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعا فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات (من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث (إن رأيتن) أي إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للإنقاء لا للتشهي فافعلنه قاله الطيبي (واغسلنها بماء وسدر) قال القاضي هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات والمستحب استعماله في الكرة الأولى ليزيل الأقذار ويمنع عنه تسارع الفساد ويدفع الهوام قال ابن الهمام الحديث يفيد أن المطلوب المبالغة في التنظيف لا أصل التطهير وإلا فالماء كاف فيه ولا شك أن تسخين الماء كذلك مما يزيد في تحقيق المطلوب فكان مطلوبا شرعيا وعند الشافعي لا يغلى قيل يبدأ بالقراح أولا ليبتل ما عليه من الدرن أولا فيتم قلعه بالماء والسدر ثم يحصل تطييب البدن بعد النظافة بماء الكافور والأولى أن يغسل الأوليان بالماء والسدر كما هو ظاهر كتاب الهداية وأخرج أبو داود عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور وسنده صحيح كذا في المرقاة قلت قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث أبي داود هذا نقلا عن النووي إسناده على شرط البخاري ومسلم انتهى وسكت عنه أبو داود والمنذري تنبيه وقع في المرقاة المطبوعة قال القاضي هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات الخ قلت الظاهر أن يكون هذا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات بحذف كلمة لا كما قال الزين بن المنير ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها انتهى (كافورا أو شيئا من كافور) شك من الراوي أي اللفظين قال
(٥٦)