شاهد واحد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الاخر فلما حلف قضى له صلى الله عليه وسلم بما ادعاه وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين وخلافهم في الأموال فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه أحمد والدارقطني من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به أمير المؤمنين بالعراق (وجابر) أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي (وسرق) بالضم وتشديد الراء وصوب العسكري تخفيفها ابن أسد الجهني وقيل غير ذلك نسبه صحابي سكن مصر ثم الإسكندرية وحديثه أخرجه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي عنه قوله (حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجة وأبو داود وزاد قال عبد العزيز الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه انتهى قال الحافظ في الفتح رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى وروى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح وقال ابن رسلان في شرح السنن إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت قوله (عن جعفر بن محمد) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وستين سنة (عن أبيه) هو محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر المعروف بالباقر قال ابن سعد ثقة كثير الحديث توفي سنة أربع عشرة ومائة (عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) حديث جابر هذا أخرجه أحمد وابن ماجة أيضا قوله (وهذا
(٤٧٧)