(وصفوان بن أمية) أخرجه أبو داود (وأنس) أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين ذكره الزيلعي في نصب الراية في الكفالة بإسناده ومتنه وفي الباب عن ابن عباس ذكره الزيلعي فيه قوله (حديث أبي أمامة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة قال الحافظ الزيلعي قال صاحب التنقيح رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد ووثقه أيضا العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين انتهى والحديث أخرجه الترمذي في الوصايا مطولا قوله (على اليد ما أخذت) أي يجب على اليد رد ما أخذته قال الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره والرابع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة (حتى تؤدي) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه وفي العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم يطلب مالكها وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك ذكره ابن الملك قال القاري وهو تفصيل حسن يعني من أخذ مال أحد بغضب أو عارية أو وديعة لزم رده انتهى (قال قتادة ثم نسي الحسن) أي الحديث (فقال) أي الحسن (هو) أي المستعير (لا ضمان عليه) لا يلزم من قول الحسن إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسي الحديث كما ستعرف (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور ووقع في بعض النسخ هذا حديث صحيح واستدل بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان وهو صالح للاحتجاج به على التضمين لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ وقال المقبلي في المنار يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ولا أراه صريحا لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا وأما الحفظ فمشرك وهو الذي تفيده على فعل هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية الحديث انتهى قال
(٤٠٢)