وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقير جاز البيع وإلا فلا واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة انتهى كلام النووي (وبيع الحصاة) فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا قاله النووي قوله (وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس) أما حديث ابن عمر فأخرجه البيهقي وابن حبان قال الحافظ إسناده حسن وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة وأحمد وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجة وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى وفي الباب أيضا عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني وعن علي عند أحمد وأبو داود وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص والعيني في شرح البخاري قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري قوله (قال الشافعي ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء) قال العراقي وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه ولكن بمشقة شديدة وأما إذا كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه وهذا كله إذا كان مرئيا في الماء القليل بأن يكون الماء صافيا فأما إذا لم يكن مرئيا بأن يكون كمدرا فإنه لا يصح بلا خلاف انتهى كلام العراقي قوله (ومعنى
(٣٥٦)