تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث وهو المعتمد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطة إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وعند مسلم وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية لهما نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلى وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة الحديث رواه مسلم كذا في المشكاة قوله (وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد) أما حديث ابن عمر وجابر فقد تقدم آنفا وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري وأما حديث زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه وأما حديث سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة) قال الجزري في النهاية المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل هي بيع الطعام في سنبلة بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر وفيه النسيئة انتهى (والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر) قال الجزري في النهاية المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه وقيل هو من الحقل وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق القراح انتهى قوله (أن زيدا أبا عياش) قال الحافظ في التقريب زيد ابن عياش بالتحتانية أبو عياش المدني صدوق من الثالثة (سأل سعدا) هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه (عن البيضاء بالسلت) وفي رواية الموطأ للإمام محمد عمن اشترى البيضاء بالسلت والبيضاء هو الشعير كما في رواية ووهم وكيع فقال عن مالك الذرة ولم يقله غيره والعرب تطلب البيضاء على الشعير
(٣٤٩)