الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت امرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه أخرجه أحمد وابن ماجة قال الشوكاني وحديث عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجة بإسناد صالح (وطلق بن علي) أخرجه الترمذي في هذا الباب (وأم سلمة) أخرجه الترمذي في هذا الباب و (وأنس) أخرجه أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه كذا في المنتقى وابن عمر لم أقف على حديثه قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب الخ) قال الشوكاني في النيل بعد ذكر أحاديث في معنى حديث أبي هريرة هذا ما لفظه فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا انتهى قوله (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته) أي المختصة به كناية عن الجماع (فلتأته) أي لتجب دعوته (وإن كانت على التنور أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه قال ابن الملك هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا كذا في المرقاة قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وروى البزار عن زيد بن أرقم بلفظ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب قوله (أيما امرأة باتت) من البيتوتة وفي بعض النسخ ماتت
(٢٧٢)