المجهول (ولا تنكح الصغرى) أي ببنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت (على الكبرى) أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة (ولا الكبرى على الصغرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله نهى عن تنكح المرأة على عمتها الخ قوله (حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح) المراد بحديث ابن عباس هو المذكور أولا وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضا ومسلم لم يخرجه هكذا بتمامه ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هرير مرفوعا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها انتهى وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذويب عن أبي هريرة مرفوعا لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة انتهى كذا في نصب الراية قوله والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا الخ وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين انتهى وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلها وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن كذا في فتح الباري قوله (فنكاح الأخرى منهما مفسوخ) أي باطل وأما نكاح الأولى منهما فصحيح هذا إذا عقد على إحداهما ثم عقد على ا لأخرى وأما إذا عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل قوله (أدرك الشعبي أبا هريرة)
(٢٣٠)