ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرعاء لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة كذا في النيل (هكذا روى ابن عيينة) يعني روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه فقال ابن عيينة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه فيظهر منه أن عديا والد أبي البداح وهو يروي هذا الحديث عنه وليس الأمر كذلك فإن عديا هو جد أبي البداح ووالد أبي البداح هو عاصم بن عدي وهو يروي هذا الحديث عن والده عاصم بن عدي وقد صرح به الامام مالك في الرواية الآتية وقال الإمام محمد رحمه الله في موطئه أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لرعاء الإبل الحديث (وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه) فقال مالك عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه يعني عاصم بن عدي وهذا هو الصحيح فإن أبا البداح يروي هذا الحديث عن أبيه وهو عاصم لا عن جده وهو عدي وهذا ظاهر لمن تتبع كتب الرجال ولذلك قال الترمذي (ورواية مالك أصح) يعني قول مالك عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه صحيح وأما قول سفيان بن عيينة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ليس بصحيح فإن قلت قال الحافظ في التلخيص من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى قلت يخدشه قوله عن أبيه بعد قوله عن أبي البداح بن عدي فتفكر تنبيه وجه كون رواية مالك أصح ظاهر لكن لم يفهمه صاحب العرف الشذي فاعترض على الترمذي حيث قال كيف الفرق بين رواية مالك وابن عيينة ثم ذكر وجوها للأصحية واهية من عند نفسه ثم ردها ولم يرض بها ثم قال فالحاصل أني لم أجد وجها شافيا لترجيح رواية مالك على رواية ابن عيينة انتهى قلت لو تأمل صاحب العرف الشذي في كلام الترمذي تأملا صادقا لوجد الوجه الشافي لأصحية رواية مالك
(٢٥)