قوله (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه أحمد وابن ماجة مرفوعا من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد وأخرجه الترمذي أيضا ويأتي لفظه (وابن عباس رضي الله عنه) أخرجه ابن ماجة عن عطا وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا وفي الباب أيضا عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث وفيه فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخرجه الشيخان قوله (حديث جابر حديث حسن) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وبه قال مالك وهو قول الجمهور كما صرح به النووي وغيره وتمسكوا بأحاديث الباب قوله (وهو قول الثوري وأهل الكوفة) قال النووي وهو يحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي انتهى قال الحافظ في الفتح واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن ابن عمارة وهو متروك والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد وقال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة وأما السعي مرتين فلم يثبت وقال ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شئ أصلا
(١٧)