يمدحه - حتى أنخناها على باب الحكم * خليفة الحجاج غير المتهم - وقع ذكره في عدة أحاديث وكان يضاهى في الجور ابن عمه وليزيد الضبي معه قصة طويلة تدل على ذلك أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند أنس له ووقع في رواية الإسماعيلي بلفظ خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة (قوله فرأى غلمانا أو فتيانا) شك من الراوي ولم أقف على أسمائهم وظاهر السياق أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور (قوله أن تصبر) بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت وفى رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ سمعت أنس بن مالك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وأصل الصبر الحبس وأخرج العقيلي في الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت قال العقيلي جاء في النهى عن صبر البهيمة أحاديث جياد وأما النهى عن أكلها فلا يعرف الا في هذا (قلت) ان ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتول بالبندقة * الحديث الثاني حديث ابن عمر (قوله أنه دخل على يحيى ابن سعيد) أي ابن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق بن سعيد بن العاص والد سعيد بن عمرو راويه من ابن عمر (قوله وغلام من بنى يحيى) أي ابن سعيد المذكور لم أقف على اسمه وكان ليحيى من الذكور عثمان وعنبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمرو وكان يحيى بن سعيد قد ولى امرة المدينة وكذا أخوه عمرو (قوله فمشى إليها ابن عمر حتى حلها) بتشديد اللام في رواية السرخسي والمستملى حملها ورواية الكشميهني أوضح لقوله في أول الحديث رابط دجاجة وقع في رواية الإسماعيلي وأبى نعيم في المستخرج فحل الدجاجة (قوله ازجروا غلامكم) في رواية الكشميهني غلمانكم (عن أن يصبر) في رواية الكشميهني أن يصبروا بصيغة الجمع وهو على نسق الذي قبله وزاد أبو نعيم في آخر الحديث وان أردتم ذبحها فاذبحوها (قوله هذا الطير) قال الكرماني هذا على لغة قليلة وهى اطلاق الطير على الواحد واللغة المشهورة في الواحد طائر والجمع الطير (قلت) وهو هنا محتمل لإرادة الجمع بل الأولى أنه لإرادة الجنس (قوله أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل) أو للتنويع لا للشك وهو زائد على حديث أنس فيدخل فيه البهائم والطيور وغيرهما ونحوه حديث أبي أيوب قال والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر أخرجه أبو داود بسند قوى ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قال ابن أبي جمرة فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل فأمر بالقتل وأمر بالرفق فيه ويؤخذ منه قهره لجميع عباده لأنه لم يترك لاحد التصرف في شئ الا وقد حد له فيه كيفية (قوله عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية (قوله فمروا بفتية أو بنفر) شك من الراوي وفى رواية الإسماعيلي فإذا فتية نصبوا دجاجة يرمونها وله كل خاطئة يعنى ان الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذا لم يصبها (قوله وقال ابن عمر من فعل هذا) زاد في رواية الإسماعيلي فتفرقوا (قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا) في رواية مسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا بمعجمتين والفتح أي منصوبا للرمي وفى رواية الإسماعيلي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وفى رواية له بالبهائم وفى رواية له من تجثم واللعن من دلائل التحريم ولأحمد من وجه آخر عن
(٥٥٤)