التصريح به غالبا واما لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول ويستفاد منه جواز وقوع ذلك * (تنبيه) * وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به أي ترفع به صوتها وذكره الداودي بلفظ تهجر بتقديم التاء على الجيم والهجر بضم الهاء الفحش من القول والمعنى هنا عليه لكن الثابت في الروايات ما ذكرته وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح وتقدم البحث في الشهادات مع من استدل بكلام خالد هذا لجواز الشهادة على الصوت (قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) كذا في الموضعين بالتصغير واختلف في توجيهه فقيل هي تصغير العسل لان العسل مؤنث جزم به القزاز ثم قال وأحسب التذكير لغة وقال الأزهري يذكر ويؤنث وقيل لان العرب إذا حقرت الشئ أدخلت فيه هاء التأنيث ومن ذلك قولهم دريهمات فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة وقيل التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفى في المقصود من تحليلها للزوج الأول وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير التقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل قال الأزهري الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وأنث تشبيها بقطعة من عسل وقال الداودي صغرت لشدة شبهها بالعسل وقيل معنى العسيلة النطفة وهذا يوافق قول الحسن البصري وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة وزاد الحسن البصري حصول الانزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون وقال ابن بطال شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم قال أبو عبد العسيلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شئ تستلذه عسلا وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة ويرد قول الحسن ان الانزال لو كان شرطا لكان كافيا وليس كذلك لان كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام الايلاج وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الايلاج لم يذق عسيلة صاحبه لا ان فسرت العسيلة بالامناء ولا بلذة الجماع قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول الا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك احلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد قال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه الا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن (قلت) سياق كلامه يشرع بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك وهو ما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول فقال لا حتى تذوق العسيلة وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر نحوه قال النسائي هذا أولى بالصواب وانما قال ذلك لان الثوري أتقن وأحفظ من شعبة وروايته أولى بالصواب من وجهين
(٤١١)