بينه وبين الله تعالى أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله قال يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا وعن معمر عمن سمع الحسن مثله (قوله وقال إبراهيم ان قال لا حاجة لي فيك نيته) أي ان قصد طلاقا طلقت والا فلا قال ابن أبي شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته لا حاجة في فيك قال نيته وعن وكيع عن شعبة سألت الحكم وحمادا قالا إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها (قوله وطلاق كل قوم بلسانهم) وصله ابن أبي شيبة قال حدثنا إدريس قال حدثنا ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إبراهيم قال طلاق العجمي بلسانه جائز ومن طريق سعيد بن جبير قال إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه (قوله وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الاعلى عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة مثله لكن قال عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر وذكر بقيته نحوه ومن طريق أشعث عن الحسن يغشاها إذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك وقال ابن سيرين يغشاها حتى تحمل وبهذا قال الجمهور واختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم ان وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا وان وطئها في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع الا إذا وجد الشرط قال فكذلك الطلاق فليكن (قوله وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته) وصله عبد الرزاق بلفظ هو ما نوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن في رجل قال لامرأته اخرجي استبرئي اذهبي لا حاجة لي فيك هي تطليقة ان نوى الطلاق (قوله وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله) أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته الا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما والوطر بفتحتين الحاجة قال أهل اللغة ولا يبنى منها فعل (قوله وقال الزهري ان قال ما أنت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال هو ما نوى ومن طريق قتادة إذا واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة وعن إبراهيم ان كرر ذلك مرارا ما أراه أراد الا الطلاق وعن قتادة ان أراد طلاقا فأطلقت وتوقف سعيد بن المسيب وقال الليث هي كذبة وقال أبو يوسف ومحمد لا يقع بذلك طلاق (قوله وقال على ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ) وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهى حبلى فأراد أن يرجمها فقال له على أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في ايقاع طلاق الصبى فعن
(٣٤٤)