(قوله وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره) صاد مهملة جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه وأثر عثمان هذا رويناه موصولا في أمالي أبى القاسم بن بشران من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في آخره فدفعت إليه كل شئ حتى أجفت الباب بيني وبينه وهذا يدل على أن معنى دون سوى أي أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم كان يقال الخلع ما دون عقاص رأسها وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من المختلعة حتى عقاصها ومن طريق قبيصة بن ذوئب إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسنده صحيح ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بنت معوذ من طبقات النساء قال أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدثني عبد الله ابن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت كان بيني وبين ابن عمى كلام وكان زوجها قالت فقلت له لك كل شئ وفارقني قال قد فعلت فأخذ والله كل شئ حتى فراشي فجئت عثمان وهو محصور فقال الشرط أملك خذ كل شئ حتى عقاص رأسها قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه وقال مالك لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق وسيأتى ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب (قوله وقال طاوس الا أن يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة) هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس وقلت له ما كان أبوك يقول في الفداء قال كان يقول ما قال الله تعالى الا أن يخافا ان لا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولكنه يقول الا أن يخافا ان لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة قال ابن التين ظاهر سياق البخاري ان قوله ولم يقل الخ من كلامه ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريج قال ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر لابن جريج (قلت) وكأنه لم يقف على الأثر موصولا فتكلف ما قال والذي قال ولم يقل هو ابن طاوس والمحكى عنه النفي هو أبوه طاوس وأشار ابن طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس وان الفداء لا يجوز حتى تعصى المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة وهو منقول عن الشعبي وغيره أخرج سعيد بن منصور عن هشيم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة قال إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله قال ذلك في الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة نحوه ومن طريق على نحوه ولكن بسند واه والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ما هو الا على سبيل المثال ولا يتعين شرطا في جواز الخلع والله أعلم
(٣٤٨)