تحريم على ما سنفصله (قوله وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله ضرب العبد كما سأوضحه وقد جاء ذلك صريحا في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي واللفظ له وفى حديث جابر الطويل عند مسلم فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح (قلت) وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهى عن ضرب الوجه (قوله سفيان) هو الثوري وهشام هو ابن عروة وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة والشمس (قوله لا يجلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهى وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بصيغة الخبر وليس في أوله صيغة النهى وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن الفريابي وكذا توارد عليه أصحاب هشام بن عروة وتقدم في التفسير من رواية وهيب ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير وأخرجه مسلم وابن ماجة من رواية ابن نمير والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان ففي رواية أبى معاوية وعبدة الام يجلد وفى رواية وكيع وابن نمير علام يجلد وفى رواية ابن عيينة وعظهم في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان وليس عند واحد منهم صيغة النهى (قوله جلد العبد) بالنصب أي مثل جلد العبد وفى إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم ضرب الأمة وللنسائي من طريق ابن عيينة كما يضرب العبد والأمة وفى رواية أحمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأتى في الأدب من رواية ابن عيينة ضرب الفحل أو العبد والمراد بالفحل البعير وفى حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك (قوله ثم يجامعها) في رواية أبى معاوية ولعله أن يضاجعها وهى رواية الأكثر وفى رواية لابن عيينة في الأدب ثم لعله يعانقها وقوله في آخر اليوم في رواية ابن عيينة عند أحمد من آخر الليل وله عند النسائي آخر النهار وفى رواية ابن نمير والأكثر في آخر يومه وفى رواية وكيع آخر الليل أو من آخر الليل وكلها متقاربة وفى الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والايماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك واليه أشار المصنف بقوله غير مبرح وفى سياقه استبعاد وقوع الامرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته والمجامعة أو المضاجعة انما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة والمجلود غالبا ينفر ممن جلده فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه الفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب قال المهلب بين صلى الله عليه وسلم بقوله جلد العبد ان ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما ولان ضرب المرأة انما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اه وقد جاء النهى عن ضرب النساء مطلقا فعند أحمد وأبى داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث اياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة رفعه لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال قد ذئر النساء على أزواجهن فاذن لهم فضربوهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال
(٢٦٥)