جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرا فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله افساد صومها ذلك من غير كراهة وفى معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع وحمل المهلب النهى المذكور على التنزيه فقال هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير اذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير اذنه اه وهو خلاف الظاهر وفى الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لان واجب حقه والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع (قوله ولا تأذن في بيته) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة وهو شاهد الا باذنه وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب والا فغيبة الزوج لا تقتضى الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهى عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استذانه لتعذره ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول وقال النووي في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالاذن في بيته الا باذنه وهو محمول على ما لا نعلم رضا الزوج به أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا فلا يفتقر ادخالهم إلى اذن خاص لذلك وحاصله أنه لا بد من اعتبار اذنه تفصيلا أو اجمالا (قوله الا باذنه) أي الصريح وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا فيه نظر (قوله وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه والمراد نصف الاجر كما جاء واضحا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع ويأتي في النفقات بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره في رواية أبى داود فلها نصف أجره وأغرب الخطابي فحمل قوله يؤدى إليه شطره على المال المنفق وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لان الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء قال ونفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب وانما جاز لها في قدر الواجب لقصة هند خذي من ماله بالمعروف اه وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه وقد استشعر الايراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين مختلفي الدلالة والحق أنهما حديث واحد رويا بألفاظ مختلفة وأما تقييده بقوله عن غير أمره فقال النووي عن غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ولا ينفى ذلك وجود اذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره اما بالصريح واما بالعرف قال ويتعين هذا التأويل لجعل الاجر بينهما نصفين ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير اذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر فيتعين تأويله قال واعلم هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا فان زاد على ذلك لم يجز ويؤيده قوله يعنى كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة قال ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه مما يسمح به عادة بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير
(٢٦٠)