تعالى وأحل لكم ما رواء ذلكم) هذا من تفقه المصنف وقد صرح به قتادة قبله كما ترى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح قال وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله للقطيعة أي لأجل وقوع القطيعة بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة وسيأتى التصريح بهذه العلة في حديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها بل جاء ذلك منصوصا في جميع القرابات فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا ولكن انعقد الاجماع على خلافه نقله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما (قوله وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهى عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته قال تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته قال ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته وهذا قول الجمهور وخالفت فيه طائفة كما سيجئ (قوله ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبى جعفر فيمن يلعب بالصبى ان أدخله فيه فلا يتزوجن امه) في رواية أبي ذر عن المستملى وابن جعفر بدل قوله وأبى جعفر والأول هو المعتمد وكذا وقع في رواية أبى نصر بن مهدي عن المستملى كالجماعة وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى (قوله ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى وهو ابن قيس وروى أيضا عن شريح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك فقول المصنف غير معروف أي غير معروف العدالة والا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد وكذا لو تلوط بابى امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فان كلا منهن تحرم على الواطئ لكونها بنت أو أخت من نكحه وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليها وهو ظاهر القرآن لقوله وأمهات نسائكم وان تجمعوا بين الأختين والذكر ليس من النساء ولا أختا وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا وجهان والله أعلم (قوله وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته) وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته واسناده صحيح وفى الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها قال لا يحرم الحرام الحلال انما يحرم ما كان بنكاح حلال وفى اسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك وقد أخرج ابن ماجة طرفا منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال واسناده أصلح من الأول (قوله وبذكر عن
(١٣٤)