صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم، فغلبه على عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولى الامر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
2971 حدثنا محمد بن عبيد، ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، في قوله: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح، قال: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منها شيئا، إلا رجلين كانت بهما حاجة.
2972 حدثنا عبد الله بن الجراح، ثنا جرير، عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بن هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر ابن عبد العزيز، قال يعنى عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت، يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينار، وتوفى وغلته أربعمائة دينار، ولو بقي لكان أقل.
2953 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن الفضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبى بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده).
2974 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،