4500 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل، بإسناده ومعناه.
4501 حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا عبد القدوس بن الحجاج، ثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقل: إن هذا قتل ابن أخي، قال: (كيف قتلته)؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: (هل لك مال تؤدى ديته)؟ قال: لا، قال: (أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته)؟ قال: لا، قال: (فمواليك يعطونك ديته)؟ قال:
لا، قال للرجل: (خذه) فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنه إن قتله كان مثله) فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: (هو ذا فمر فيه ما شئت) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار) قال: فأرسله.
4502 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال:
إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية.
4503 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، قال: ثنا محمد بن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد بن ضميرة الضمري، ح وثنا وهب