أقرضهم الدراهم قرضا " وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
* (44) باب حكم من اشترى طعاما " فتغير سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاما " ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره * 1598 (1) فقيه 129 ج 3 - روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما " بدراهم فاخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
2 كا 181 ج 5 - يب 34 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما " بدراهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره له كذا وكذا فإنما له سعره وان كان انما اخذ بعضا " وترك بعضا " ولم يسم سعرا " فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
3 المقنع 123 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع وذكر (نحوه إلى قوله سعر يومه ثم قال) وان اشترى رجلا طعاما " فتغير سعره قبل أن يقبضه فان له السعر الذي اشتراه به.
4 كا 181 ج 5 - يب 34 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما " كان كر بشئ معلوم فارتفع (الطعام - كا) أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقي وقال انما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
5 كا 181 ج 5 - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى