أبى محمد عليه السلام رجل استأجر أجيرا " يعمل له بناءا " أو غيره وجعل يعطيه طعاما " و (1) قطنا " و (2) غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب (3) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسب (4) له بسعر يوم شارطه (فيه - كا) ان شاء الله وأجاب (أيضا - يب) عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما " عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام له سعر (5) يوم أعطاه الطعام يب 35 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل استأجر (وذكر مثله) 6 يب 196 ج 6 - محمد بن الحسن قال كتبت اليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما " أو قطنا " أو زعفرانا " ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ما له عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله قال وكتبت اليه الرجل استأجر أجيرا " ليعمل له بناءا " أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما " أو قطنا " أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه أن شاء الله.
7 يب 39 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه 129 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى طعاما " (6) فيتغير سعره قبل أن اقبضه قال إني لأحب ان تفي (7)