جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٧ - الصفحة ٤٩١
ابان جميعا " عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال (1) قال لا يصلح له ذلك يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال لاتبعه حتى تكيله.
10 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى بيعا " كيلا أو وزنا " هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا " فلا يصلح بيعه حتى يزنه أو يكيله.
11 يب 36 ج 7 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشترى الطعام أيحل له ان يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
12 ئل 389 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى طعاما " أيصلح له ان يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه وان كان يولى منه فلا بأس.
13 يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما " ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا " قبل أن يكيله أو يزنه الا ان يوليه كما اشتراه فلا بأس ان يوليه كما اشتراه إذا لم يربح

(1) ان يكتاله - يب
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست