فيه أو يضع وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل أن يقبضه.
14 يب 35 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 129 ج 3 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا " فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (يعنى انه يوكل المشترى بقبضه - فقيه) 15 يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن فقيه 136 ج 3 - ابان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا " ليس فيه كيل ولا وزن اله ان يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن (فيه - فقيه) كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
16 يب 35 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان يوليه الذي قام عليه.
17 يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما " أو علفا " أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه (1) حتى يقبضه ويكتاله.
18 أمالي ابن الشيخ 14 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثني والدي رحمه الله قال أخبرنا ابن حمويه قال أخبرنا الهزاني قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن سرهد (2) قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز