بن رفيع (1) عن عطاء بن أبي رياح عن حزام بن حكيم بن حزام قال ابتعت طعاما " من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تبعه حتى تقبضه.
19 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال من اشترى طعاما " فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ان كان مما يكال أو يوزن فان ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن تقبض وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما " فذكر البائع انه قد اكتاله فصدقه المشترى واخذه بكيله فلا بأس بذلك.
20 العوالي 141 - ج 1 من اشترى طعاما " فلا يبيعه حتى يقبضه.
21 المقنع 123 - ولا يجوز ان تشترى الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس ان تبيعه قبل أن تقبضه وروى لا بأس ان يشترى الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشترى بقبضه.
22 يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال لا حتى يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
23 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
24 كا 180 ج 5 - يب 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان فقيه 130 ج 3 - عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون