سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يعين (1) ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال نعم.
3 كا 205 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة (فحلت عليه - فقيه) فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني (2) حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك فقيه 183 ج 3 - روى عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
4 يب 48 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل (3) تعين عينة (4) إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا " حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه.
5 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتفقوا ادخلوا بينهم بيعا " قال ولم ذلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا " صحيحا " كان ذلك جائزا ".
6 يب 53 ج 7 - صا 80 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه (قال الشيخ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة