* (43) باب جواز بيع الشئ بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين * 1590 (1) كا 205 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول (لي - يب) أخرني بها وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا " وأؤخره بالمال قال لا بأس.
2 كا 205 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحديد عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلبت منى مئة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا " وأبيعها ثوبا " وشيا " (1) تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس وفى رواية أخرى لا بأس به أعطها مئة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها بكتابين.
3 كا 205 ج 5 - يب 53 ج 7 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن عبد الله فقيه 183 ج 3 - عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال قد حل (2) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخر عنه (3) المال إلى وقت قال لا بأس (به - يب) قد امرني أبى عليه السلام ففعلت ذلك وزعم (4) انه سأل أبا الحسن (موسى (5) - يب) عليه السلام عنها (6) فقال (له - فقيه - كا) مثل ذلك.
4 كا 316 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل له مال على