كان له من النظرة مثل مالك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم (1) فقلت (لان - كا فقيه) ما في الأرض ثوب (الا - كا) (أبيعه مرابحة يشترى (2) منى ولو وضعت من رأس المال حتى أقول - كا فقيه) (يقوم - يب فقيه) بكذا وكذا قال فلما رأى ما شق على قال افلا افتح لك بابا " يكون لك فيه فرج (منه - يب) (قلت بلى قال - فقيه) قل قام على بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا (3) ولا تقل بربح.
2 يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 208 ج 5 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (4) يشترى المتاع إلى أجل قال ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الاجل الذي اشتراه اليه وان باعه مرابحة فلم يخبره (5) كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى متاعا " بنظرة فليس له ان يبيعه مرابحة الا ان يبين فان كتم بطل البيع الا ان يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.
4 يب 59 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا " بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة اله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال ليس عليه الا مثل الذي اشترى ان كان نقد شيئا " فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا " آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه اليه قلت له فإن كان الذي اشتراه منه ليس بمليئ مثله قال فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.