بعدما اشتريته قبل أن اقبضه قال لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت (1) وليس لك ان تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي ان ادفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا وقال عليه السلام كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (2) فاتى الله عز وجل عليه فليس للمشترى الا رأس ماله ومن (3) اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا " فعلى صاحبه ان يؤديه (فقيه - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس).
6 الدعائم 25 ج 2 - عن أبي جعفر (ص) أنه قال لا بأس على مشترى الثمرة ان يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ولا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
7 كا 200 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى متاعا " ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.
8 يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 136 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا " (4) فاشتركوا فيه جميعا " ولم يقسموه (5) أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
9 كا 178 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن