الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا " أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له انما قومه.
3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل من الرجل يشترى المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له ان يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا الا ان يبين للمشترى انه قومه.
4 كا 196 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجراب (1) الهروي والقوهي (2) فيشترى الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا " غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا " فقال أبو عبد الله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن الا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن.
5 يب 57 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 135 ج 3 - ابن مسكان عن عيسى ابن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (أو الكروي - فقيه) أو المروزي أو القوهي فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب (و - يب) يشترط عليه خياره كل ثوب (بربح - يب) خمسة دراهم (أو - فقيه) أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم تجد (3) فيه خيارا "