ولا قبضه منى قال فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له.
2 أمالي الصدوق 380 - حدثنا أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني قال حدثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا معاوية بن هشام عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي (في حديث طويل) قال فمضى علي عليه السلام بباب رجل يستقرض منه شيئا " فلقيه اعرابي ومعه ناقة فقال يا علي اشتر منى هذه الناقة قال ليس معي ثمنها قال فانى أنظرك به إلى القبض قال بكم يا أعرابي قال بمائة درهم قال علي (عليه السلام) خذها يا حسن فاخذها فمضى علي (ع) فلقيه اعرابي آخر المثال واحد والثياب مختلفة فقال يا علي تبيع الناقة قال علي عليه السلام وما تصنع بها قال أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك قال إن قبلتها فهي لك بلا ثمن قال معي ثمنها وبالثمن اشتريها فبكم اشتريها قال بمائة درهم قال الأعرابي فلك سبعون ومائة درهم قال علي (ع) خذ السبعين والمائة وسلم الناقة المائة للأعرابي الذي باعنا الناقة والسبعون لنا نبتاع بها شيئا " فاخذ الحسن (ع) الدراهم وسلم الناقة الخبر.
3 نوادر أحمد بن محمد 163 - قيل لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلب من الرجل متاعا " بعشرة آلاف درهم وليس عنده الا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال لا بأس.
ويأتي في رواية الدعائم (19) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس ببيع سائر السلع قبل أن ينقد ثمنها.
وفى أحاديث باب (9) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة قبل قبضها وقبل دفع ثمنها من أبواب بيع الثمار ما يناسب ذلك.