لا يسمى له اجلا الا ان يكون بيعا " لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا فقيه 179 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشترى (وذكر مثله) ئل 374 ج 12 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.
2 كا 200 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس قلت فان من عندنا يفسده قال ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل انهم يسمونه سلما " ان أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
3 يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا " (1) وليس عند الرجل شئ منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
4 فقيه 179 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مئة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.
وتقدم في رواية سليمان بن صالح (6) من باب (31) حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك.
ويأتي في أحاديث باب (3) اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم