يطيبه الا ذاك (1) يذهب بعضه (2) ويبقى بعض.
2 كا 223 ج 5 - يب 127 ج 7 - صا 103 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا " (3) شيئا " معلوما " أو دراهم معلومة من (4) كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب ان يكون بالسمن.
3 كا 224 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 127 ج 7 - صا 103 ج 3 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فاما السمن فما أحب ذاك (5) الا ان تكون حوالب (6) فلا بأس.
4 كا 224 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 127 ج 7 - صا 103 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه (عن ابان - كا) عن مدرك (بن - كا صا) الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا " معلوما " (7) من الصوف أو (8) السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن قال الشيخ انما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب.
5 كا 191 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 121 ج 7 - الحسن بن محمد بن (سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل (9) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا ان يبدلها بعد