بيعين في بيع ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن الدعائم 33 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع وسلف (1) 11 المعاني 278 - باسناده المتقدم في باب (5) انه لا قراءة في الركوع - عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى صلى الله عليه وآله عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان اما المنابذة فيقال انها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو انبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال انما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله انه نهى عن بيع الحصاة والملامسة ان تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال بل هو ان يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر اليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها.
12 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك (2) الورق حتى يقبض.
13 الدعائم 23 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه كره عن بيع الصك عن الرجل بكذا وكذا درهما ".
14 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فاما الملامسة فقد اختلف في