معناها وقال قوم هو بيع الثوب مدروجا " يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله وقال آخرون هو الثوب يقول البائع أبيعك هذا الثوب على أن نظرك اليه اللمس بيدك ولا خيار لك إذا نظرت اليه وقال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك وقال آخرون هو ان يلمس المتاع من وراء ستر وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض وإذا وقع البيع عليها فسد واختلفوا أيضا " في المنابذة فقال قوم هي ان ينبذ الرجل الثوب إلى رجل وينبذ اليه الاخر ثوبا " يقول هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر وقال آخرون هو ان ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا " فيقول اشترى هذا منك فإذا نبذته إلى فقد تم البيع بيننا ولا خيار لواحد وقال قوم المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع وكل هذه الوجوه من البيوع الفاسدة.
وتقدم في أحاديث باب (63) حرمة بيع الغنائم قبل القسمة من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (12) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة.
وفى رواية الدعائم (2) من باب (16) جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ ما يناسب المقام.
وفى رواية العيون (4) من باب (40) كراهة الربح على المضطر من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر.
ويأتي في رواية أبى مخلد من باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا " عند حلول الاجل من أبواب السلف ما يناسب ذلك.