2 كا 194 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 124 ج 7 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة.
3 يب 126 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يشترى الآجام إذا كان فيها قصب.
4 يب 126 ج 7 - عنه عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال يصيد كفا " من سمك يقول اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.
5 كا 195 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن يب 125 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (جميعا - كا) عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شئ ابدا " أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا " واحدا " انه قد أدرك فاشتره وتقبل به (1) فقيه 141 ج 3 - روى ابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا " أو يكون أيشتريه أو في اي زمان يشتريه يتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا " واحدا " قد أدرك فاشتره وتقبل به.