6 كا 223 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 79 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم تدخل دارا " ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا " واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة (1) ثم يخرج السهم قال لا يصلح (2) هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
7 كا 223 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 79 ج 7 - أحمد بن محمد عن فقيه 146 ج 3 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى (3) سهام القصابين (من - كا يب) قبل أن يخرج السهم فقال (لا يشترى شيئا " حتى يعلم (من - كا) أين يخرج السهم - كا يب) فان اشترى شيئا " (4) فهو بالخيار إذا خرج.
8 الدعائم 57 ج 2 - عن علي (صلع) ان رجلين اختصما اليه فقال أحدهما بعت هذا قواصر (5) واستثنيت خمسا " منهن لم أعلمهن في وقت البيع وبعض القواصر أفضل من بعض قال على (ص) البيع فاسد لان الاستثناء وقع على شئ مجهول.
9 كا 223 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 81 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب (6) الجلاب عن أبي الحسن (الرضا - يب) عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى مئة شاة على أن يبدل (7) منها كذا وكذا قال لا يجوز.
10 فقيه 4 ج 4 - أمالي الصدوق 346 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله بالاسناد المتقدم ونهى عن بيع وسلف ونهى عن