معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة (وذكر نحوه).
2 ك 312 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فاقسم عليه فقير فدفعهما اليه فلما مضى فإذا " بأعرابي على جمل فقال له اشتر هذا الجمل قال ليس معي ثمنه قال اشتر نسية فاشتراه بمئة درهم ثم اتاه انسان فاشتراه منه بمئة وخمسين درهما " نقدا " فدفع إلى البايع مئة وجاء بالخمسين إلى داره فسألته فاطمة عليها السلام فقال اتجرت مع الله فأعطيته واحدا " وأعطاني مكانه عشرة.
3 الدعائم 34 ج 2 - عن علي (ع) انه باع بعيرا " بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا " (1) بعشرين بعيرا " إلى أجل 4 العوالي 221 ج 1 - روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم 5 الدعائم 50 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا " إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية خالد (2) من باب (40) ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح قبل أن يودي ثمنه قوله عليه السلام ليس معي ثمنها قال فانى أنظرك به إلى القبض قال عليه السلام بكم يا اعرابي قال بمئة درهم قال علي عليه السلام خذها يا حسن وفى رواية عمار (14) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.