من لبنها من غير نهك (1) بضرع ولا فساد لنسل.
7 قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا " عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة (2) ما يحل منها فقلت له ان ابن عباس كان يقول إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها ودهن خشاها (3) فله ان يصيب من لبنها من غير نهك (4) لضرع ولا فساد لنسل 8 مجمع البيان 9 ج 2 - روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته قال إن كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها (5) ويرد نادتها فليشرب من البانها غير منهك للحلبات ومضر بالولد تفسير العياشي 221 - عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل (وذكر نحوه وزاد) ثم قال (ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف).
9 العوالي 120 ج 2 - عن ابن عباس أن ولى يتيم قال له صلى الله عليه وآله أفأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضالتها وتلوط حوضها وتسقيها وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب.
10 وفيه 119 ج 2 - وفى الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله ان في حجري يتيما " فأكل من ماله فقال بالمعروف لا مستأثرا " مالا ولا واق مالك بماله قال أفأضربه قال ما كنت ضاربا " منه ولدك.
11 يب 343 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله فيمن (6) تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.