112 (3) كا 26 - أصول ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيهما أفضل الايمان أو الاسلام فان من قبلنا يقولون ان الاسلام أفضل من الايمان فقال (ع) الايمان ارفع من الاسلام قلت فأوجدني ذلك قال ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا قال قلت يضرب ضربا شديدا قال أصبت.
قال فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قلت يقتل قال أصبت الا ترى ان الكعبة أفضل من المسجد وان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والإسلام لا يشرك الايمان.
113 (4) كا 28 - أصول ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الايمان والإسلام قلت له أفرق بين الاسلام والايمان قال فاضرب لك مثلا - 1 - قال قلت أود - 2 - ذلك قال مثل الايمان والإسلام مثل الكعبة الحرام - 3 - من الحرم قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلمان قال قلت فيخرج من الايمان شئ قال نعم قلت فصيره - 4 - إلى ما ذا قال إلى الاسلام أو الكفر وقال لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله (و) اخرج - 5 - من الكعبة ولم يخرج من الحرم غسل وتطهر ثم لم يمنع ان يدخل الكعبة ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
معاني الاخبار 57 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران (نحوه إلى قوله إلى الاسلام أو الكفر ثم قال) ولو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر لم يمنع ان يدخل الكعبة وذكر مثله وأسقط قوله لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله واخرج من الكعبة.