له لا وله ان يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بابي عليه السلام انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وشاح - 1 - فقال (له - صا) الفضل بن الربيع يا أبا الحسن (ان - يب ط) لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج فقال له أبي لا ما أنا مفرد (للحج - صا) انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم ان موسى بن - جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي عليه السلام.
1123 (10) العيون 220 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا ابن ابنة - 2 - الياس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال إذا اهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم الا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من - العراق فأهل الهلال فلكم ان تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق وغيرهما مما وقت لكم رسول الله فقال له الفضل (بن الربيع - ئل) فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له نعم (قال - خ) فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهما - 3 - ان فلانا " يقول - 4 - كذا وكذا فشنع - 5 - علي أبي الحسن عليه السلام.
1124 (11) يب 472 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن فقيه 177 - إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) كيفية أصناف الحج ما يدل على جواز العدول إلى التمتع من الحج لمن لم يسق الهدى فلاحظ.
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (11) من باب (1) وجوب الاحرام ووجوب نيته من أبواب الاحرام قوله ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم