وتقدم في رواية ابن سنان (5) من باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات قوله عليه السلام وما دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وفى رواية ابن مسلم (15) قوله وسألته عن طائر ادخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول ومن دخله كان آمنا وفى رواية ابن سنان (16) قوله عليه السلام ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن بها يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ويأتي في أحاديث باب (42) ان من أصاب صيدا في الحل فدخل الصيد الحرم حرم عليه ثمنه ولحمه ما يمكن ان يستدل بها على الباب.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (71) ان المحرم لا يصيد من أبواب (9) تروك الاحرام قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم وفى رواية معاوية (10) قوله فان أصبته وأنت حلال في الحرام فعليك قيمة واحدة في رواية معوية (17) نحوه.
وفى رواية أبي بصير (8) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير وأبى بصير (15 و 16) وسليمان (19) وزرارة (20) ومعوية (21) ومحمد بن الفضيل (23) ما يستفاد منه وجوب الفدية على من قتل الطير في الحرم وفى الرضوي (3) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام فإنه (اي الصيد) حرام على المحل في الحرم.