____________________
والعصر ومرة بعدها بين العصر والعشاء.
والمسافر يطلق ثلاثيا أيضا مرة قبل المغرب بين الصبح والظهر والعصر، وأخرى بعدها بين الظهر والعصر والعشاء. وبهذا تتحقق البراءة لانطباق ذلك على جميع الاحتمالات الممكنة وهي عشرة، تفصيلها: الصبح مع إحدى الأربع، ثم الظهر مع إحدى الثلاثة، ثم العصر مع إحدى الاثنتين، ثم المغرب مع العشاء.
قوله: يزيد على الحاضر ثنائية.
أي: بعد المغرب، فيطلق في الثنائية الواحدة وهي صبح الحاضر ثلاثيا بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي رباعية بهذا الترتيب يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، ويصلي بعدها ثنائية، إن شاء يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر والعشاء، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء.
وإنما وجب الاطلاق رباعيا تارة، وثلاثيا أخرى، وثنائيا ثالثة، لأنه لما وجب في المأتي به من الصلوات رعاية الانطباق على احتمالات الفوات العشرة وجب مراعاة قاعدة الاطلاق، وهي طرح ما بدأ به في المرة السابقة وزيادة واحدة في آخر اللاحقة، فلو طرح أزيد من واحدة في المرة الثانية لم يتيقن البراءة، فلو أطلق في الثنائية في مثالنا بين العصر والعشاء، أمكن كون الفائت الصبح والظهر، فتصح الصبح بالثنائية الأولى وليس للظهر ما تصح به. ولو سكت عن العشاء أمكن كون الفائت هي مع ما سوى المغرب، ولو ذكرها في الاطلاق الأول لم يجد نفعا، وعلى هذا فقس.
فائدة:
يتخير المكلف بين الجهر والاخفات في كل موضع ردد فيه بين الجهرية
والمسافر يطلق ثلاثيا أيضا مرة قبل المغرب بين الصبح والظهر والعصر، وأخرى بعدها بين الظهر والعصر والعشاء. وبهذا تتحقق البراءة لانطباق ذلك على جميع الاحتمالات الممكنة وهي عشرة، تفصيلها: الصبح مع إحدى الأربع، ثم الظهر مع إحدى الثلاثة، ثم العصر مع إحدى الاثنتين، ثم المغرب مع العشاء.
قوله: يزيد على الحاضر ثنائية.
أي: بعد المغرب، فيطلق في الثنائية الواحدة وهي صبح الحاضر ثلاثيا بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي رباعية بهذا الترتيب يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، ويصلي بعدها ثنائية، إن شاء يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر والعشاء، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء.
وإنما وجب الاطلاق رباعيا تارة، وثلاثيا أخرى، وثنائيا ثالثة، لأنه لما وجب في المأتي به من الصلوات رعاية الانطباق على احتمالات الفوات العشرة وجب مراعاة قاعدة الاطلاق، وهي طرح ما بدأ به في المرة السابقة وزيادة واحدة في آخر اللاحقة، فلو طرح أزيد من واحدة في المرة الثانية لم يتيقن البراءة، فلو أطلق في الثنائية في مثالنا بين العصر والعشاء، أمكن كون الفائت الصبح والظهر، فتصح الصبح بالثنائية الأولى وليس للظهر ما تصح به. ولو سكت عن العشاء أمكن كون الفائت هي مع ما سوى المغرب، ولو ذكرها في الاطلاق الأول لم يجد نفعا، وعلى هذا فقس.
فائدة:
يتخير المكلف بين الجهر والاخفات في كل موضع ردد فيه بين الجهرية