____________________
إلى مفروض عليه. فالأقوى سقوط القضاء أيضا، لأصالة البراءة وانتفاء الأمر الجديد الدال على القضاء.
قوله: قدر الفائت أو الفائتة.
أي: من الصلوات المتعددة أو الفائتة، أي: الصلاة الواحدة الفائتة مرارا متعددة، ففرضه القضاء إلى أن يغلب على ظنه الوفاء، فمناط البراءة هو الظن الغالب.
قوله: ويقضي المرتد.
أي: زمان ردته، لأنه مخاطب بأحكام المسلمين كلها، وله حكم الاسلام في كثير منها، فظاهره عدم الفرق بين المرتد عن فطرة وغيره، والثاني لا اشكال فيه، لأنه إذا أسلم قبل قبل إسلامه. وإنما الاشكال في الأول، إذ عندنا لا تقبل توبته ولا إسلامه، ويتحتم وجوب قتله، وتعتد زوجته، ويقسم ميراثه. وهذا كله دال على سد باب قبول الاسلام منه، فكيف يصح منه القضاء ليأمر به.
والشيخ في الخلاف قيد وجوب القضاء لمن تقبل منه التوبة، نظرا إلى ذلك.
والتحقيق: أن المراد بعدم قبول توبته عدم سقوط القتل عنه، وعدم عود زوجته وماله إليه، إذ هو في حكم المقتول. لا عدم صحة إسلامه وعود طهارته حتى لو فات السلطان وتاب صحته توبته وإسلامه، وحكم بطهارته فرارا من تكليفه بالمحال، أو التزام سقوط إيجاب الاسلام عنه. ولأن باب التوبة لا ينسد ما دام المكلف في دار
قوله: قدر الفائت أو الفائتة.
أي: من الصلوات المتعددة أو الفائتة، أي: الصلاة الواحدة الفائتة مرارا متعددة، ففرضه القضاء إلى أن يغلب على ظنه الوفاء، فمناط البراءة هو الظن الغالب.
قوله: ويقضي المرتد.
أي: زمان ردته، لأنه مخاطب بأحكام المسلمين كلها، وله حكم الاسلام في كثير منها، فظاهره عدم الفرق بين المرتد عن فطرة وغيره، والثاني لا اشكال فيه، لأنه إذا أسلم قبل قبل إسلامه. وإنما الاشكال في الأول، إذ عندنا لا تقبل توبته ولا إسلامه، ويتحتم وجوب قتله، وتعتد زوجته، ويقسم ميراثه. وهذا كله دال على سد باب قبول الاسلام منه، فكيف يصح منه القضاء ليأمر به.
والشيخ في الخلاف قيد وجوب القضاء لمن تقبل منه التوبة، نظرا إلى ذلك.
والتحقيق: أن المراد بعدم قبول توبته عدم سقوط القتل عنه، وعدم عود زوجته وماله إليه، إذ هو في حكم المقتول. لا عدم صحة إسلامه وعود طهارته حتى لو فات السلطان وتاب صحته توبته وإسلامه، وحكم بطهارته فرارا من تكليفه بالمحال، أو التزام سقوط إيجاب الاسلام عنه. ولأن باب التوبة لا ينسد ما دام المكلف في دار