____________________
ويحتمل تسلط المستأجر على الفسخ دون الانفساخ، لامكان الزوال، ويبعد الاجتزاء بالفعل على تلك الحالة، إلا أن يقال بوجوب الأرش، وهو عوض التفاوت بين الفعلين الواجب بالإجارة والممكن الآن فيتجه احتمالا، ولا استبعد التسلط على الفسخ. إذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل.
قوله: وذا باقي الشروط.
معطوف على قوله: وإنما المعتبر في الهيئة..، أي: كما قلناه في الهيئة الحكم في باقي شروط الصلاة من استقبال وستر وإزالة نجاسة عن الثوب والبدن ونحوها.
قوله: فيصح القضاء من فاقدها.
وكذا الأداء، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان، إلا فاقد الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء، كما أنه لا يصح منه الأداء، لأن الطهارة أعني الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق، وفي كل حال من الأحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا، وبعض العامة، حيث أوجبا على فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاءها، وباقي الفقهاء على العدم.
وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله: لا فاقد الطهارة، عن قوله بعد: وكذا الأداء، ليكون استثناء من الأداء والقضاء فيفيد الحكمين معا، على أن القضاء لاحقا في عدم صحته منه بخلاف الأداء كما قدمناه، فكان أهم ليفيد الرد على المخالف.
قوله: وذا باقي الشروط.
معطوف على قوله: وإنما المعتبر في الهيئة..، أي: كما قلناه في الهيئة الحكم في باقي شروط الصلاة من استقبال وستر وإزالة نجاسة عن الثوب والبدن ونحوها.
قوله: فيصح القضاء من فاقدها.
وكذا الأداء، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان، إلا فاقد الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء، كما أنه لا يصح منه الأداء، لأن الطهارة أعني الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق، وفي كل حال من الأحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا، وبعض العامة، حيث أوجبا على فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاءها، وباقي الفقهاء على العدم.
وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله: لا فاقد الطهارة، عن قوله بعد: وكذا الأداء، ليكون استثناء من الأداء والقضاء فيفيد الحكمين معا، على أن القضاء لاحقا في عدم صحته منه بخلاف الأداء كما قدمناه، فكان أهم ليفيد الرد على المخالف.