ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا، وأربعا مطلقة،
____________________
التكليف، وبهذا صرح المصنف في الذكرى، فتكون العبارة على اطلاقها.
والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله، وفي حكمه كل مزيل للعقل. ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء، فاطلاق العبارة غير جيد. ويستثنى منها أيضا من أوجر المسكر أو المرقد فزال عقله فلا قضاء عليه، وكذا من جن أو أغمي عليه، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو نفاس في أثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد، فإن زمان الجنون والحيض والنفاس لا يجب قضاؤه عندنا إذا استوعب وقت الصلاة كما سبق.
قوله: ولا سكران.
مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا.
قوله: وشارب المرقد.
مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة.
قوله: وأربعا مطلقة.
اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب هنا بين الفرائض الثلاث لاتحاد الفوائت.
والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله، وفي حكمه كل مزيل للعقل. ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء، فاطلاق العبارة غير جيد. ويستثنى منها أيضا من أوجر المسكر أو المرقد فزال عقله فلا قضاء عليه، وكذا من جن أو أغمي عليه، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو نفاس في أثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد، فإن زمان الجنون والحيض والنفاس لا يجب قضاؤه عندنا إذا استوعب وقت الصلاة كما سبق.
قوله: ولا سكران.
مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا.
قوله: وشارب المرقد.
مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة.
قوله: وأربعا مطلقة.
اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب هنا بين الفرائض الثلاث لاتحاد الفوائت.