____________________
الصلاة، أو آخره بقدر الطهارة وركعة، كاف في وجوب القضاء مع الاخلال.
قوله: وعقله.
احترز به عن المجنون والاغماء.
قوله: وإسلامه.
احترز به عن الكفر الأصلي، لأن حكم المرتد سيأتي.
قوله: أما عادم المطهر.
أي: عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه، أي: إذا كان تركه للصلاة في وقتها بسبب فقد جنس المطهر، فإنه يجب عليه القضاء على الأول عند المصنف.
وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله: إلا فاقد الطهارة، تفاوت بمراحل كثيرة، لا يلتبس إحداهما بالأخرى، فتوهم التناقض في الحكم إلا على ذوي الأفهام البعيدة، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه السلام (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته).
ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع الوجوب بدليل قوله عليه السلام: (فريضة)، إذ المراد كونها فريضة عليه، إذ يمتنع إرادة كونها فريضة على غيره. ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير اضافته
قوله: وعقله.
احترز به عن المجنون والاغماء.
قوله: وإسلامه.
احترز به عن الكفر الأصلي، لأن حكم المرتد سيأتي.
قوله: أما عادم المطهر.
أي: عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه، أي: إذا كان تركه للصلاة في وقتها بسبب فقد جنس المطهر، فإنه يجب عليه القضاء على الأول عند المصنف.
وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله: إلا فاقد الطهارة، تفاوت بمراحل كثيرة، لا يلتبس إحداهما بالأخرى، فتوهم التناقض في الحكم إلا على ذوي الأفهام البعيدة، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه السلام (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته).
ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع الوجوب بدليل قوله عليه السلام: (فريضة)، إذ المراد كونها فريضة عليه، إذ يمتنع إرادة كونها فريضة على غيره. ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير اضافته