ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب، ولم يشعر، ولم يقلد.
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به. وتجوز الزيادة والإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
____________________
في العبارة مناقشة، لأن الضمير في (بينها) إن كان للبدن فلا بد من ذكر المشارك لها، وإن عاد إلى البدن وغيرها عاد إلى غير مذكور.
قوله: (ويتوشح بالآخر، أو يرتدي به).
التوشح: تغطية أحد المنكبين، والارتداء: تغطيتهما، كذا ذكره الشيخ (1)، نقله الشهيد في حواشيه.
قوله: (والأقرب جواز الحرير للنساء).
هذا أصح، للرواية الصحيحة الصريحة (2).
قوله: (ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما).
المراد بكونه منكوسا: كون ذيله على الكتفين، كما فسره في رواية البزنطي (3)، وفي أخرى: إنه يقلبه (4)، وفيها ما يدل على أن المراد جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه، وكل من التفسيرين معتبر على الأصح.
ولو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينئذ، لا قبله لتحقق النهي حينئذ.
قوله: (ويتوشح بالآخر، أو يرتدي به).
التوشح: تغطية أحد المنكبين، والارتداء: تغطيتهما، كذا ذكره الشيخ (1)، نقله الشهيد في حواشيه.
قوله: (والأقرب جواز الحرير للنساء).
هذا أصح، للرواية الصحيحة الصريحة (2).
قوله: (ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما).
المراد بكونه منكوسا: كون ذيله على الكتفين، كما فسره في رواية البزنطي (3)، وفي أخرى: إنه يقلبه (4)، وفيها ما يدل على أن المراد جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه، وكل من التفسيرين معتبر على الأصح.
ولو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينئذ، لا قبله لتحقق النهي حينئذ.