جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي.
وإنما يصح الشرط مع الفائدة، مثل إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت.
ولو قال: أن تحلني حيث شئت
____________________
قوله: (وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي).
المراد: أنه لا يجوز بدونه، وإن كان ظاهر العبارة لا يدل عليه، لأن اللام تقتضي الجواز، إلا أن السياق يرشد إليه.
قوله: (وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي).
جواب عن سؤال مقدر يرد على ما سبق، وصورته: أنه لا فرق بين المشروط وغيره، فلا فائدة للشرط حينئذ.
وجوابه: أن فائدته ما ذكره (1)، وهو كون التحلل مستحقا بالأصالة بعد أن كان رخصة.
ومن فوائده أنه عبادة فيترتب عليه الثواب، ولا يخفى ما في العبارة من المناقشة، فإن جواز التحلل ليس هو الفائدة، بل ثبوت الجواز حينئذ أصالة.
قوله: (وإنما يصح الشرط.).
أي: إنما يصح بحيث يترتب عليه أثره الذي اختلف فيه الأصحاب، إذا علق بالعذر الذي فائدة الشرط إنما تتحقق معه.
ولا يخفى ما في العبارة من التعسف والتعقيد، فإن الفائدة المذكورة هنا إن أريد بها الفائدة السابقة، لم يبق للعبارة معنى بدون تكلف تقدير شئ لا يدل عليه الكلام، وإن أريد بها العذر، كان تسميته بالفائدة أمرا خفيا، لا ينتبه إليه.
قوله: (ولو قال: أن تحلني حيث شئت).
لو أتى بالفاء لكان أولى.

(1) في " ه‍ ": غير ما ذكره.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست